تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
50
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
أريد من تلك العلاقة علاقة الملكية أو ما يتفرّع على الملكية فهي انقطعت جزما وان أريد منها سلطنة إعادة العين فما دام لم ينتقل المال من ملكه إلى غيره فتلك السلطنة مقطوعة العدم فإنّه لا معنى لسلطنة الإنسان على إعادة ماله إلى ملكه وانما تحصل تلك السلطنة بعد خروجه عن ملكه ومن الواضح جدا أنها مشكوكة بعد ذلك فالأصل عدمه . قوله وان أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك أقول غرضه ان أريد بها العلاقة التي كانت تحدث في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقول الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف في مقابل من جعلها لازمة بالتّصرّف . ثمّ أجاب عنه أولا بأن الدليل أخص من المدّعي فإنّه انما يتم في موارد ثبوت خيار المجلس وكلامنا أعم من ذلك وثانيا يرجع إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في ظرف الشك لا إلى الاستصحاب . وثالثا أن الاخبار قد تواتر بانقطاع السلطنة والخيار بعد الافتراق فلا مجال مع ذلك للرجوع إلى الاستصحاب ثمّ أمر بالتأمّل . أقول قد عرفت بالكلام في دلالة الأخبار المستفيضة البيّعان بالخيار ما لم يفترقا على اللزوم بناء على تماميّة إطلاقها كما هو كك كما اختاره المصنف وعليه فلا وجه للتّمسك بها لبيان ارتفاع خيار المجلس فإنّه مع تماميّة دلالتها على اللزوم كما لا مجال للتمسّك باستصحاب الخيار وكك لا وجه للتمسّك باستصحاب اللزوم فإنّه مع وجود الأصل اللفظي لا تصل النّوبة إلى الأصل العملي الا أن يكون غرضه من